← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#120 ضعيف 1 : 94 ☰ باب صلاة المريض
A− A+

120 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ° ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ° ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيَّ ° ، حَدَّثَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الصُّبْحَ ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَبَّرَ ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الْخِفَّةِ ، فَقَامَ يُفَرِّجُ الصُّفُوفَ ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ إِذَا صَلَّى ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ الْحِسَّ مِنْ وَرَائِهِ عَرَفَ ، أَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُ ذَلِكَ الْمَقَامَ الْمُقَدَّمَ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَنَسَ وَرَاءَهُ إِلَى الصَّفِّ ، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَهُ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبِهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ حَتَّى إِذَا فَرَغَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : أَيْ رَسُولُ اللَّهِ ، أَرَاكَ أَصْبَحْتَ صَالِحًا ، وَهَذَا يَوْمُ بِنْتِ خَارِجَةَ ، فَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى أَهْلِهِ ، فَمَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَهُ وَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ الْحِجْرِ يُحَذِّرُ النَّاسَ الْفِتَنَ ، وَقَالَ : " إِنِّي وَاللَّهِ لَا يُمْسِكُ النَّاسُ عَلَيَّ شَيْئًا ، إِنِّي وَاللَّهِ لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ، وَصَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ، اعْمَلَا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ ، فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَيُصَلِّي الْإِمَامُ قَاعِدًا وَمَنْ خَلْفَهُ قِيَامًا إِذَا أَطَاقُوا الْقِيَامَ ، وَلَا يَجْزِي مَنْ أَطَاقَ الْقِيَامَ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا قَائِمًا ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَطَاقَ الْإِمَامُ الْقِيَامَ صَلَّى قَائِمًا ، وَمَنْ لَمْ يُطِقِ الْقِيَامَ مِمَّنْ خَلْفَهُ صَلَّى قَاعِدًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَكَذَا كُلُّ حَالٍ قَدَرَ الْمُصَلِّي فِيهَا عَلَى تَأْدِيَةِ فَرْضِ الصَّلَاةِ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ صَلَّاهَا ، وَصَلَّى مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ كَمَا يُطِيقُ ، فَإِنْ لَمْ يُطِقِ الْمُصَلِّي الْقُعُودَ ، وَأَطَاقَ أَنْ يُصَلِّيَ مُضْطَجِعًا ، صَلَّى مُضْطَجِعًا ، وَإِنْ لَمْ يُطِقِ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ صَلَّى مُومِئًا ، وَجَعَلَ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ إِيمَاءِ الرُّكُوعِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا كَانَ بِظَهْرِهِ مَرَضٌ لَا يَمْنَعُهُ الْقِيَامَ ، وَيَمْنَعُهُ الرُّكُوعَ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا أَنْ يَقُومَ ، وَأَجْزَأَهُ أَنْ يَنْحَنِيَ كَمَا يَقْدِرُ فِي الرُّكُوعِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ بِظَهْرِهِ حَتَّى رَقَبَتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِأَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى شَيْءٍ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ مُسْتَوِيًا , أَوْ فِي شِقٍّ , ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ رَفَعَ , ثُمَّ سَجَدَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ جَلَسَ أَوْمَأَ إِيمَاءً ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى السُّجُودِ عَلَى صُدْغِهِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ عَلَى جَبْهَتِهِ ، طَأْطَأَ رَأْسَهُ وَلَوْ فِي شِقٍّ , ثُمَّ سَجَدَ عَلَى صُدْغِهِ ، وَكَانَ أَقْرَبُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ السُّجُودِ مُسْتَوِيًا , أَوْ عَلَى أَيِّ شِقَّيْهِ كَانَ لَا يُجْزِيهِ أَنْ يُطِيقَ أَنْ يُقَارِبَ السُّجُودَ بِحَالٍ إِلَّا قَارَبَهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا يَرْفَعُ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا لِيَسْجُدَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ : سَاجِدٌ ، حَتَّى يَسْجُدَ بِمَا يَلْصَقُ بِالْأَرْضِ ، فَإِنْ وَضَعَ وِسَادَةً عَلَى الْأَرْضِ فَسَجَدَ عَلَيْهَا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

السند · الإسناد بالترتيب ⚠ mursal · إرسال
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع إرسال ، وباقي رجاله ثقات
شجرة الإسناد