← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#1222 مقبول 5 : 125 ☰ نشوز الرجل على امرأته
A− A+

1204 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، عَنْ إِيَاسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُباب ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ " . قَالَ : فَأَتَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، فَأَذِنَ فِي ضَرْبِهِنَّ ، فَأَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ نِسَاءٌ كَثِيرٌ كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَقَدْ أَطَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ أَوْ قَالَ : سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ ، فَلَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَجَعَلَ لَهُمُ الضَّرْبَ ، وَجَعَلَ لَهُمُ الْعَفْوَ ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الْخِيَارَ تَرْكُ الضَّرْبِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ عَلَيْهَا حَدٌّ عَلَى الْوَالِي أَخْذُهُ ، وَأَجَازَ الْعَفْوَ عَنْهَا فِي غَيْرِ حَدٍّ فِي الْخَيْرِ الَّذِي تَرَكَتْ حَظَّهَا وَعَصَتْ رَبَّهَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ سورة البقرة آية 228 . هُمَا مِمَّا وَصَفَ اللَّهُ ، وَذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا فِي بَعْضِ الْأُمُورِ مَا لَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ ، وَلَهَا فِي بَعْضِ الْأُمُورِ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ حَمْلِ مُؤْنَتِهَا ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد