← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#1229 مقبول 5 : 131 ☰ الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ
A− A+

1211 قُلْتُ : أَخْبَرَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ ° ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ ° ، أَنَّ رُكَامَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْمُزَنِيَّةَ أَلْبَتَّةَ ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ أَلْبَتَّةَ ، وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرُكَانَةَ : " وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً ؟ " ، فَقَالَ رُكَانَةُ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ ، وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ .

قَالَ : فَمَا الْأَثَرُ فِيهِ ؟ قُلْتُ : أَوْ يَحْتَاجُ مَعَ حُكْمِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غَيْرِهِمَا ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ عِنْدَكَ أَثَرٌ فَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَذْكُرَهُ .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا عبد الله بن علي القرشي وهو مقبول
شجرة الإسناد