← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#1233 5 : 135 ☰ انفساخ النكاح بين الأمة وزوجها العبد إذا عتقت
A− A+

1215 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ : تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا ، فَإِذَا مَسَّهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد