← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#126 مقبول 1 : 101 ☰ باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصلو…
A− A+

126 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° , أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ سَالِمٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° . أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ° ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ° ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ° ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ° ، قَالَ : " حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ ، حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا سورة الأحزاب آية 25 ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا ، فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا ، فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ , ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ , ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ أَيْضًا ، قَالَ : وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ : فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا سورة البقرة آية 239 " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ , وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا ، أَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَأَذَّنَ لِلْأُولَى وَفِي الْآخِرَةِ يُقِيمُ بِلَا أَذَانٍ , وَكَذَلِكَ كُلُّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا كَمَا وَصَفْتُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي أَنَّ الْمُؤَذِّنَ لَمْ يُؤَذِّنْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حِينَ جَمَعَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَالْخَنْدَقِ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَوْ لَمْ يُجْزِئِ الْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا بِأَذَانٍ لَمْ يَدَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُرَ بِالْأَذَانِ وَهُوَ يُمْكِنُهُ . قَالَ : وَمَوْجُودٌ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ هَذَا فِي الْأَذَانِ ، وَكَانَ الْأَذَانُ غَيْرَ الصَّلَاةِ ، أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي الْإِقَامَةِ هَكَذَا ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ الصَّلَاةِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ : " فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا " . وَمَنْ أَدْرَكَ آخِرَ الصَّلَاةِ فَقَدْ فَاتَهُ أَنْ يَحْضُرَ أَذَانًا وَإِقَامَةً ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يُقِمْ ، وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْمَسْجِدَ ، وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ مِنَ الصَّلَاةِ ، كَانَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، فَإِنْ تَرَكَ رَجُلٌ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ مُنْفَرِدًا , أَوْ فِي جَمَاعَةٍ كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ ، وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ مَا صَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، وَكَذَلِكَ مَا جَمَعَ بَيْنَهُ وَفَرَّقَ مِنَ الصَّلَوَاتِ .

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا عبد الله بن نافع المخزومي وهو صدوق حسن الحديث
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن أبي فديك الديلي وهو صدوق حسن الحديث ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري روى لهما البخاري تعليقًا
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن أبي فديك الديلي وهو صدوق حسن الحديث ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد — 4 الطرق
◈ المدار: عبد الله بن نافع بن أبي نافع · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة