1255 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ° ، أَنِ ابْنَ عُمَرَ ° أَرَادَ أَلَّا يَنْكِحَ ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ ° : تَزَوَّجْ ، فَإِنْ وُلِدَ لَكَ وَلَدٌ فَعَاشَ مِنْ بَعْدِكَ دَعَوْا لَكَ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَمَنْ لَمْ تَتُقْ نَفْسُهُ ، وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى النِّكَاحِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ بِأَنْ لَمْ تُخْلَقْ فِيهِ الشَّهْوَةُ الَّتِي جُعِلَتْ فِي أَكْثَرِ الْخَلْقِ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، يَقُولُ : زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ سورة آل عمران آية 14 أَوْ بِعَارِضٍ أَذْهَبَ الشَّهْوَةَ مِنْ كِبَرٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَدَعَ النِّكَاحَ بَلْ أُحِبُّ ذَلِكَ ، وَأَنْ يَتَخَلَّى لِعِبَادَةِ اللَّهِ ، وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقَوَاعِدَ مِنَ النِّسَاءِ فَلَمْ يَنْهَهُنَّ عَنِ الْقُعُودِ وَلَمْ يَنْدُبْهُنَّ إِلَى نِكَاحٍ ، فَقَالَ : وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ سورة النور آية 60 الْآيَةَ . وَذَكَرَ عَبْدًا أَكْرَمَهُ ، قَالَ : وَسَيِّدًا وَحَصُورًا سورة آل عمران آية 39 ، وَالْحَصُورُ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ، وَلَمْ يَنْدُبْهُ إِلَى نِكَاحٍ ، فَدَلَّ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّ الْمَنْدُوبَ إِلَيْهِ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِمَّنْ يَكُونُ مُحْصَنًا لَهُ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالْمَعَانِي الَّتِي في النكاح ، فإن الله عز وجل ، يَقُولُ : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ { 5 } إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ سورة المؤمنون آية 5-6 . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالرَّجُلُ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ إِذَا نَكَحَ فَقَدْ غَرَّ الْمَرْأَةَ ، وَلَهَا الْخِيَارُ فِي الْمُقَامِ أَوْ فِرَاقِهِ إِذَا جَاءَتْ سَنَةُ أَجَلِهَا مِنْ يَوْمِ يَضْرِبُ لَهُ السُّلْطَانُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : أُحِبُّ النِّكَاحَ لِلْعَبِيدِ ، وَالْإِمَاءِ اللَّاتِي لَا يَطَؤُهُنَّ سَادَاتُهُنَّ احْتِيَاطًا لِلْعَفَافِ وَطَلَبِ فَضْلٍ وَغِنًى ، فَإِنْ كَانَ إِنْكَاحُهُنَّ وَاجِبًا كَانَ قَدْ أَدَّى فَرْضًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا كَانَ مَأْجُورًا إِذَا احْتَسَبَ نِيَّتَهُ عَلَى الْتِمَاسِ الْفَضْلِ بِالِاحْتِيَاطِ وَالتَّطَوُّعِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا أُوجِبُهُ إِيجَابَ نِكَاحِ الْأَحْرَارِ ، لِأَنِّي وَجَدْتُ الدَّلَالَةَ فِي نِكَاحِ الْأَحْرَارِ ، وَلَا أَجِدُهَا فِي نِكَاحِ الْمَمَالِيكِ .