← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#1286 مقبول 5 : 185 ☰ باب نكاح الولاة والنكاح بالشهادة
A− A+

1268 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ عُرْوَةَ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثًا فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلَالَاتٌ مِنْهَا : أَنَّ لِلْوَلِيِّ شِرْكًا فِي بُضْعِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يَتِمُّ النِّكَاحُ إِلَّا بِهِ مَا لَمْ يَعْضُلْهَا ، ثُمَّ لَا نَجِدُ لِشِرْكِهِ فِي بُضْعِهَا مَعْنَى تَمَلُّكِهِ ، وَهُوَ مَعْنَى فَضْلٍ نُظِرَ بِحِيَاطَةِ الْمَوْضِعِ أَنْ يَنَالَ الْمَرْأَةَ مَنْ لَا يُسَاوِيهَا ، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى اعْتَمَدَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْأَكْفَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَدْعُوَا الْمَرْأَةَ الشَّهْوَةُ إِلَى أَنْ تَصِيرَ إِلَى مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ ، فَيَكُونُ الْوَلِيُّ أَبْرَأَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ فِيهَا ، وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيَانُ مِنْ أَنَّ الْعُقْدَةَ إِذَا وَقَعَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ مُنْفَسِخَةٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " ، وَالْبَاطِلُ لَا يَكُونُ حَقًّا إِلَّا بِتَجْدِيدِ نِكَاحِ غَيْرِهِ ، وَلَا يَجُوزُ لَوْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ أَبَدًا ، لِأَنَّهُ إِذَا انْعَقَدَ النِّكَاحُ بَاطِلًا لَمْ يَكُنْ حَقًّا ، إِلَّا بِأَنْ يَعْقِدَ عَقْدًا جَدِيدًا غَيْرَ بَاطِلٍ ، وَفِي السُّنَّةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْإِصَابَةَ إِذَا كَانَتْ بِالشُّبْهَةِ فَفِيهَا الْمَهْرُ ، وَدُرِئَ الْحَدُّ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ حَدًّا وَفِيهَا أَنَّ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ إِذَا رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ ، وَكَانَ الْبَعْلُ رِضًا ، فَإِذَا مَنَعَ مَا عَلَيْهِ زَوَّجَ السُّلْطَانُ كَمَا يُعْطِي السُّلْطَانُ ، وَيَأْخُذُ مَا مَنَعَ مِمَّا عَلَيْهِ . قال الشافعي :

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد حسن
شجرة الإسناد