1274 أَخْبَرَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ ° ، أَوْ عَمْرِو بْنِ فُلَانِ بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ ، أَنَا شَكَكْتُ يَعْنِي الشَّافِعِيُّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ° ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيْ حَلَالٌ " ، فَلَمَّا وَلَّي الرَّجُلُ دَعَاهُ ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ ، فَقَالَ : " كَيْفَ ؟ قُلْتُ : فِي أَيِّ الْخَرْبَتَيْنِ ، أَوْ فِي أَيِّ الْخَرْزَتَيْنِ ، أَوْ فِي أَيِّ الْخُصْفَتَيْنِ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ، فَنَعَمْ أَمْ مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلَا ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ " . قَالَ : فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ : عَمِّي ثِقَةٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ ثِقَةٌ ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ الْمُحَدِّثُ بِهَا ، أَنَّهُ أَثْنَي عَلَيْهِ خَيْرًا ، وَخُزَيْمَةَ مِمَّنْ لَا يَشُكُّ عَالِمٌ فِي ثِقَتِهِ ، فَلَسْتُ أُرَخِّصُ فِيهِ بَلْ أُنْهَي عَنْهُ .