← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#1308 5 : 203 ☰ طلاق التي لم يدخل بها
A− A+

1290 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الكَبيْرِ ° ، قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ° وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ° ، فَقَالَا : لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةً ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد