← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#1400 مقبول 6 : 3 ☰ تحريم القتل من السنة
A− A+

1382 أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ° ، عَنْ حَمَّادٍ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ° ، عَنْ عُثْمَانَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ , أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ , أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالَّذِي يَحِلُّ أَنْ يَعْمِدَ مُسْلِمٌ بِالْقَتْلِ ، ثَلَاثٌ : كُفْرٌ ثَبَتَ عَلَيْهِ بَعْدَ إِيمَانِهِ ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَهَذَا مَوْضُوعٌ فِي مَوَاضِعِهِ . قال الشافعي :

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو ب… · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة