← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#1450 ضعيف 6 : 130 ☰ جماع الديات فيما دون النفس
A− A+

1432 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، أَنَّ فِي الْكتاب الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : " وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ " .

باب دِيَةِ الْأَنْفِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَفِيمَا قُطِعَ مِنَ الْمَارِنِ فَفِيهِ مِنَ الدِّيَةِ بِحِسَابِ الْمَارِنِ إِنْ قُطِعَ نِصْفُهُ فَفِيهِ النِّصْفُ ، أَوْ ثُلُثُهُ فَفِيهِ الثُّلُثُ ، قَالَ : وَيُحْسَبُ بِقِيَاسِ مَارِنِ الْأَنْفِ نَفْسِهِ ، وَلَا يَفْضُلُ وَاحِدَةٌ مِنْ صَفْحَتَيْهِ عَلَى وَاحِدَةٍ ، وَلَا رَوْثَتُهُ عَلَى شَيْءٍ لَوْ قُطِعَ مِنْ مُؤَخَّرِهِ ، وَلَا الْحَاجِزُ مِنْ مَنْخِرَيْهِ مِنْهُ عَلَى مَا سِوَاهُ , وَإِنْ كَانَ أَوْعَيْتُ الرَّوْثَةُ إِلَّا الْحَاجِزَ كَانَ فِيمَا أَوْعَيْتُ سِوَى الْحَاجِزِ مِنَ الدِّيَةِ بِحِسَابِ مَا ذَهَبَ مِنْهُ ، وَإِذَا شُقَّ فِي الْأَنْفِ شَقٌّ ثُمَّ الْتَأَمَ فَفِيهِ حُكُومَةٌ ، فَإِذَا شُقَّ فَلَمْ يَلْتَئِمْ فَتَبَيَّنَ انْفِرَاجُهُ أُعْطِيَ مِنْ دِيَةِ الْمَارِنِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْهُ ، وَحُكُومَةٌ إِنْ لَمْ يَذْهَبْ مِنْهُ شَيْءٌ . قَالَ : وقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : عِنْدَ أَبِي كتاب ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ : " وَفِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : حَدِيثُ ابْنِ طَاوُسٍ فِي الْأَنْفِ أَبْيَنُ مِنْ حَدِيثِ آلِ حَزْمٍ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأَنْفَ هُوَ الْمَارِنُ لِأَنَّهُ غُضْرُوفٌ يَقْدِرُ عَلَى قَطْعِهِ بِلَا قَطْعٍ لِغَيْرِهِ ، وَأَمَّا الْعَظْمُ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى قَطْعِهِ ، إِلَّا بِمُؤْنَةٍ وَضَرَرٍ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ قَطْعٍ أَوْ كَسْرٍ أَوْ أَلَمٍ شَدِيدٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَفِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ ، وَمَذْهَبُ مَنْ لَقِيتُ أَنَّ فِي الْمَارِنِ الدِّيَةَ ، وَإِذَا قُطِعَ بَعْضُ الْمَارِنِ فَأُبِينَ ، فَأَعَادَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرُهُ فَالْتَأَمَ ، فَفِيهِ عَقْلٌ تَامٌّ كَمَا يَكُونُ لَوْ لَمْ يَعُدْ وَلَوْ لَمْ يَلْتَئِمْ ، وَلَوْ قُطِعَتْ مِنْهُ قِطْعَةٌ فَلَمْ تُوعَبْ وَتَدَلَّتْ فَأُعِيدَتْ فَالْتَأَمَتْ ، كَانَ فِيهَا حُكُومَةٌ لِأَنَّهَا لَمْ تُجْدَعْ إِنَّمَا الْجَدْعُ الْقَطْعُ , وَإِذَا ضَرَبَ الْأَنْفَ فَاسْتُحْشِفَ حَتَّى لَا يَتَحَرَّكَ غُضْرُوفُهُ وَلَا الْحَاجِزُ بَيْنَ مَنْخِرَيْهِ وَلَا يَلْتَقِي مَنْخِرَاهُ فَفِيهِ حُكُومَةٌ لَا أَرْشٌ تَامٌّ , وَلَوْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ فِي هَذَا عَمْدًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ قَوَدٌ ، وَلَوْ خُلِقَ هَكَذَا أَوْ جُنِيَ عَلَيْهِ فَصَارَ هَكَذَا ثُمَّ قَطَعَ ، كَانَتْ فِيهِ حُكُومَةٌ أَكْثَرُ مِنْ حُكُومَتِهِ إِذَا اسْتُحْشِفَ ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ هَذَا الِاسْتِحْشَافِ وَبَقِيَ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ ، فَفِيهِ حُكُومَةٌ بِقَدْرِ مَا أَصَابَ مِنَ الِاسْتِحْشَافِ ، وَإِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَجْعَلَ اسْتِحْشَافَهُ كَشَلَلِ الْيَدِ ، أَنَّ فِي الْيَدِ مَنْفَعَةً تَعْمَلُ ، وَلَيْسَ فِي الْأَنْفِ أَكْثَرُ مِنَ الْجَمَالِ أَوْ سَدُّ مَوْضِعِهِ ، وَأَنَّهُ مَجْرَى لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الرَّأْسِ وَيَدْخُلُ فِيهِ ، فَكُلُّ ذَلِكَ قَائِمٌ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ نَقَصَ الِانْضِمَامُ أَنْ يَكُونَ عَوْنًا عَلَى مَا يَدْخُلُ الرَّأْسَ مِنَ السَّعُوطِ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ فِيهِ إِذَا اسْتُحْشِفَ ، ثُمَّ قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَقَدْ جَعَلْتُ فِي اسْتِحْشَافِهِ حُكُومَةً ، وَهُوَ نَاقِصٌ بِمَا وَصَفْتُ .

السند · الإسناد بالترتيب ⚠ mursal · إرسال
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع إرسال ، وباقي رجاله ثقات
شجرة الإسناد