1449 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° ، وَأَبِي الزِّنَادِ ° ، كلاهما عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ° ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ أَحَدُهُمَا : أَحْبَنُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : مُقْعَدٌ ، كَانَ عِنْدَ جِوَارِ سَعْدٍ ، فَأَصَابَ امْرَأَةً حَبَلٌ فَرَمَتْهُ بِهِ ، فَسُئِلَ فَاعْتَرَفَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : جُلِدَ بِأَثْكَالِ النَّخْلِ ، وَقَالَ الْآخَرُ : بِأَثْكُولِ النَّخْلِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَضْنُوءَ الْخَلْقِ قَلِيلَ الِاحْتِمَالِ يَرَى أَنَّ ضَرْبَهُ بِالسَّوْطِ فِي الْحَدِّ تَلَفٌ فِي الظَّاهِرِ ضُرِبَ بِأَثْكَالِ النَّخْلِ ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَدَّ حُدُودًا مِنْهَا حُدُودٌ تَأْتِي عَلَى النَّفْسِ : الرَّجْمُ ، وَالْقَتْلُ غَيْرُ الرَّجْمِ بِالْقِصَاصِ فَبَيَّنَهُمَا , وَحَدٌّ بِالْجَلْدِ ، فَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ الْجَلْدُ ، وَكَانَ بَيِّنًا فِي كتاب اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ الضَّرْبَ لَمْ يُرَدْ بِهِ التَّلَفُ ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا أُرِيدَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ النَّكَالُ لِلنَّاسِ عَنِ الْمَحَارِمِ وَلَعَلَّهُ طَهُورٌ أَيْضًا ، فَإِذَا كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ مَنْ يَحُدُّ أَنَّ حَدَّهُ لِلضَّرِيرِ تَلَفٌ لَمْ يَضْرِبِ الْمَحْدُودَ بِمَا يُتْلِفُهُ ، وَضَرَبَهُ بِمَا ضَرَبَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ قِيلَ : قَدْ يَتْلَفُ الصَّحِيحُ الْمُحْتَمِلُ فِيمَا يُرَى وَيَسْلَمُ غَيْرُ الْمُحْتَمِلِ ، قِيلَ : إِنَّمَا يُعْمَلُ مِنْ هَذَا عَلَى الظَّاهِرِ وَالْآجَالُ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأَمَّا الْحُبْلَى وَالْمَرِيضُ ، فَيُؤَخَّرُ حَدُّهُمَا حَتَّى تَضَعَ الْحُبْلَى ، وَيَبْرَأَ الْمَرِيضُ ، وَلَيْسَ كَالْمَضْنُوءِ مِنْ خِلْقَتِهِ ، فَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ ، فَقَالَ : لَا أَعْرِفُ الْحَدَّ إِلَّا وَاحِدًا وَإِنْ كَانَ مَضْنُوَّءًا مِنْ خِلْقَتِهِ ، قُلْتُ : أَتَرَى الْحَدَّ أَكْثَرَ أَمُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : كُلُّ فَرْضٍ ، قُلْنَا : قَدْ يُؤْمَرُ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ بِالْجُلُوسِ , وَمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْجُلُوسَ بِالْإِيمَاءِ ، وَقَدْ يُزِيلُ الْحَدَّ عَمَّنْ لَا يَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا . قَالَ الرَّبِيعُ : يُرِيدُ كَأَنَّ سَارِقًا سَرَقَ وَلَا يَدَيْنِ لَهُ وَلَا رِجْلَيْنِ فَلَمْ يَجِدِ الْحَاكِمُ إِلَى أَخْذِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الْقَطْعِ سَبِيلًا ، قَالَ : هَذَا اتِّبَاعٌ وَمَوَاضِعُ ضَرُورَاتٍ ، قُلْنَا : وَجَلْدُ الْمَضْنُوءِ بَأَثْكَالِ النَّخْلِ اتِّبَاعٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي خِلَافُهُ وَمَوْضِعُ ضَرُورَةٍ .