← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#1495 6 : 167 ☰ ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة
A− A+

1477 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ اخْتَلَسَ مَتَاعًا فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ زَيْدٌ ° : لَيْسَ فِي الْخِلْسَةِ قَطْعٌ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ أَسْكَنَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي بَيْتٍ أَوْ أَكْرَاهُ إِيَّاهُ ، فَكَانَ يُغْلِقُهُ دُونَهُ ، ثُمَّ سَرَقَ رَبُّ الْبَيْتِ مِنْهُ قُطِعَ وَهُوَ مِثْلُ الْغَرِيبِ يَسْرِقُ مِنْهُ .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد