← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#1823 7 : 207 ☰ باب الحدود
A− A+

1805 أَخْبَرَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ° , وَغَيْرُه ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ° , عَنِ أبي إِسْحَاقَ ° , عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ ° , قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ ° يُعْطِينَا الْعَطَاءَ فِي زِبْلِ صِغَارٍ , ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهَا زَكَاةً . وَهُمْ يَقُولُونَ : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , وَلَا نَأْخُذُ مِنَ الْعَطَاءِ , وَنَحْنُ نَرْوِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنَ الْعَطَاءِ زَكَاةً , وَعَنْ عُمَرَ , وَعُثْمَانَ . وَنَحْنُ نَقُولُ بِذَلِكَ .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد