1806 أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ° , وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ° , عَنْ لَيْثٍ ° , عَنْ مُجَاهِدٍ ° , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ° , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ : أَحْصِ مَا مَرَّ مِنَ السِّنِينَ , فَإِذَا دَفَعْتَ إلَيْهِ مَالَهُ قُلْتُ لَهُ : قَدْ أَتَى عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا , فَإِنْ شَاءَ زَكَّى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ , وَلَوْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَى عَلَيْهِ زَكَاةً لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِحْصَاءِ , لِأَنَّ مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ لَا يُؤْمَرُ بِإِحْصَاءِ السِّنِينَ كَمَا لَا يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِإِحْصَاءِ سِنِيهِ فِي صِغَرِهِ لِلصَّلَاةِ , وَلَكِنْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَرَى عَلَيْهِ الزَّكَاةَ , وَكَانَ لَا يَرَى أَنْ يُزَكِّيَهَا الْوَلِيُّ , وَكَانَ يَقُولُ : يَحْسِبُ الْوَلِيُّ السِّنِينَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى الصَّبِيِّ فِيهَا الزَّكَاةُ , فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ وَدَفَعَ إلَيْهِ مَالَهُ أَعْلَمَهُ ذَلِكَ , وَهُمْ يَقُولُونَ : لَيْسَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ زَكَاةٌ , وَنَحْنُ نَقُولُ : يُزَكِّي ؛ لِأَنَّا رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ , وَعَلِيٍّ , وَعَائِشَةَ , وَابْنِ عُمَرَ , وَرَوَيْنَا ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .