← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#1878 مقبول 7 : 223 ☰ باب الصلاة في الكعبة
A− A+

1860 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° , عَنْ نَافِعٍ ° , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° , عَنْ بِلَالٍ ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ " .

فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ : فَهَلْ خَالَفَكَ فِي هَذَا غَيْرُكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ , دَخَلَ أُسَامَةُ , وَبِلَالٌ , وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ , فَقَالَ أُسَامَةُ : نَظَرَ , فَإِذَا هُوَ إذَا صَلَّى فِي الْبَيْتِ فِي نَاحِيَةٍ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ لِظَهْرِهِ , فَكَرِهَ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ لِظَهْرِهِ , فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِي الْبَيْتِ وَلَمْ يُصَلِّ , فَقَالَ قَوْمٌ : لَا تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِي الْكَعْبَةِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَهَذِهِ الْعِلَّةِ , فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ : فَمَا حُجَّتُكَ عَلَيْهِمْ ؟ فَقَالَ : قَالَ بِلَالٌ : صَلَّى , وَكَانَ مَنْ قَالَ : صَلَّى شَاهِدًا , وَمَنْ قَالَ : لَمْ يُصَلِّ لَيْسَ بِشَاهِدٍ , فَأَخَذْنَا بِقَوْلِ بِلَالٍ , وَكَانَتِ الْحُجَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا , أَنَّ الْمُصَلِّيَ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ , إنَّمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْهُ مَوْضِعَ مُتَوَجَّهِهِ لَا كُلَّ جُدْرَانِهِ , فَكَذَلِكَ الَّذِي فِي بَطْنِهِ يَسْتَقْبِلُ مَوْضِعَ مُتَوَجَّهِهِ لَا كُلَّ جُدْرَانِهِ , وَمَنْ كَانَ الْبَيْتُ مُشْتَمِلًا عَلَيْهِ فَكَانَ يَسْتَقْبِلُ مَوْضِعَ مُتَوَجَّهِهِ كَمَا يَسْتَقْبِلُ الْخَارِجُ مِنْهُ مَوْضِعَ مُتَوَجَّهِهِ , كَانَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَفْضَلَ مِنْ مَوْضِعِ الْخَارِجِ مِنْهُ أَيْنَ كَانَ , فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ : فَإِنَّا نَقُولُ : يُصَلِّي فِيهِ النَّافِلَةَ , وَلَا يُصَلِّي فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : هَذَا الْقَوْلُ غَايَةٌ فِي الْجَهْلِ إنْ كَانَ كَمَا قَالَ مَنْ خَالَفَنَا : لَا تُصَلَّى فِيهِ النَّافِلَةُ وَلَا تُصَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةُ , وَإِنْ كَانَ كَمَا رَوَيْتُمْ , فَإِنَّ النَّافِلَةَ فِي الْأَرْضِ لَا تَصْلُحُ إلَّا حَيْثُ تَصْلُحُ الْمَكْتُوبَةُ , وَالْمَكْتُوبَةُ إلَّا حَيْثُ تَصْلُحُ النَّافِلَةُ , أَوْ رَأَيْتَ الْمَوَاضِعَ الَّتِي صَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّوَافِلَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ وَبِالْمُحَصِّبِ وَلَمْ يُصَلِّ هُنَالِكَ مَكْتُوبَةً , أَيَحْرُمُ أَنْ يُصَلِّيَ هُنَالِكَ مَكْتُوبَةً , وَأَنَّ صَلَاتَهُ النَّافِلَةَ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْأَرْضِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تَجُوزُ فِيهِ .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد