← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#1883 مقبول 7 : 224 ☰ باب ما جاء في الوتر بركعة واحدة
A− A+

1865 قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ ° , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ° , عَنْ أَبِيهِ ° , عَنْ عَائِشَةَ ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , كَانَ " يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ وَلَا يُسَلِّمُ إلَّا فِي الْآخِرَةِ مِنْهُنَّ " .

فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ : فَمَا مَعْنَى هَذَا ؟ قَالَ : هَذِهِ نَافِلَةٌ يَسَعُ أَنْ نُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ وَأَكْثَرَ , وَنَخْتَارُ مَا وَصَفْتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ نُضَيِّقَ غَيْرَهُ , وَقَوْلُكُمْ : وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ , لَا يُوَافِقُ سُنَّةً وَلَا أَثَرًا وَلَا قِيَاسًا وَلَا مَعْقُولًا , قَوْلُكُمْ خَارِجٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا , وَأَقَاوِيلُ النَّاسِ إمَّا أَنْ يَقُولُوا : لَا يُوتِرُ إلَّا بِثَلَاثٍ , كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمَشْرِقِيِّينَ , وَلَا يُسَلِّمُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لِئَلَّا يَكُونَ الْوِتْرُ وَاحِدَةً , وَأَنْتُمْ تَأْمُرُونَ بِالسَّلَامِ فِيهَا , فَإِذَا أَمَرْتُمْ بِهِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ , وَإِنْ قُلْتُمْ : كَرِهْنَاهُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ لَيْسَ قَبْلَهَا شَيْءٌ , فَلَمْ يُوتِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَيْسَ قَبْلَهُنَّ شَيْءٌ , وَقَدِ اسْتَحْسَنْتُمْ أَنْ تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا عبد المجيد بن عبد العزيز العتكي وهو صدوق يخطئ
شجرة الإسناد