← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#1929 7 : 240 ☰ باب البيوع
A− A+

1911 قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° , عَنْ نَافِعٍ ° , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° , أَنَّ عُمَرَ ° ، قَالَ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ , وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ .

فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ : فَإِنَّا نَزْعُمُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَذَا , قَالَ : فَهَذَا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنِهِ , فَكَيْفَ أَجَزْتُمُوهُ ؟ قَالَ : هَذَا مِنْ ضَرْبِ قَوْلِكُمْ فِي اللَّحْمِ : أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ بِغَيْرِ وَزْنٍ بِالْبَادِيَةِ وَحَيْثُ لَيْسَ مَوَازِينُ , فَإِنْ كَانَ اللَّحْمُ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَقَدْ أَجَزْتُمُوهُ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ فَلِمَ تُحَرِّمُونَهُ فِي الْقَرْيَةِ وَتُجِيزُونَهُ فِي الْبَادِيَةِ وَأَنْتُمْ لَا تُجِيزُونَ بِالْبَادِيَةِ تَمْرًا بِتَمْرٍ إلَّا مِثْلَا بِمِثْلٍ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَادِيَةِ مِكْيَالٌ , وَأَجَزْتُمْ هَذَا فِي الْخُبْزِ أَنْ يُبَاعَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ بِغَيْرِ وَزْنٍ إذَا تَحَرَّى فِي الْقَرْيَةِ وَالْبَادِيَةِ وَفِي الْبَيْضِ وَمَا أَشْبَهَهُ .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد