← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#2096 7 : 354 ☰ باب قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء
A− A+

2078 أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ° , عَنْ حَمَّادٍ ° , عَنِ النَّخَعِيِّ ° , قَالَ : مَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ فَعَفْوُهُ عَفْوٌ , فَقَدْ أَجَازَ عُمَرُ ° , وَابْنُ مَسْعُودٍ ° الْعَفْوَ مِنْ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ ، وَلَمْ يَسْأَلُوا أَقَتْلُ غِيلَةٍ كَانَ ذَلِكَ أَوْ غَيْرُهُ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : كُلُّ مَنْ قُتِلَ فِي حِرَابَةٍ أَوْ صَحْرَاءَ أَوْ مِصْرٍ أَوْ مُكَابَرَةً ، أَوْ قُتِلَ غِيلَةً عَلَى مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ قُتِلَ نَائِرَةً ، فَالْقِصَاصُ وَالْعَفْوُ إلَى الْأَوْلِيَاءِ ، وَلَيْسَ إلَى السُّلْطَانِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ إلَّا الْأَدَبَ إذَا عَفَا الْوَلِيُّ .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد