2078 أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ° , عَنْ حَمَّادٍ ° , عَنِ النَّخَعِيِّ ° , قَالَ : مَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ فَعَفْوُهُ عَفْوٌ , فَقَدْ أَجَازَ عُمَرُ ° , وَابْنُ مَسْعُودٍ ° الْعَفْوَ مِنْ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ ، وَلَمْ يَسْأَلُوا أَقَتْلُ غِيلَةٍ كَانَ ذَلِكَ أَوْ غَيْرُهُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : كُلُّ مَنْ قُتِلَ فِي حِرَابَةٍ أَوْ صَحْرَاءَ أَوْ مِصْرٍ أَوْ مُكَابَرَةً ، أَوْ قُتِلَ غِيلَةً عَلَى مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ قُتِلَ نَائِرَةً ، فَالْقِصَاصُ وَالْعَفْوُ إلَى الْأَوْلِيَاءِ ، وَلَيْسَ إلَى السُّلْطَانِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ إلَّا الْأَدَبَ إذَا عَفَا الْوَلِيُّ .
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد