2141 أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ هُوَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ° ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° أَنَّهَا قَالَتْ : " إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَاهُ " . وَرَوَاهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى عَنْ عَائِشَةَ ° أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ " . قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ الدِّمَشْقِيُّ ° وَغَيْرُهُ قَالُوا : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ° ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ° فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَهُ .
قَالَ : وَإِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، وَالْتِقَاؤُهُمَا أَنْ تَغِيبَ الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ ، فَيَكُونُ خِتَانُهُ حِذَاءَ خِتَانِهَا فَذَاكَ الْتِقَاؤُهُمَا ، كَمَا يُقَالُ : الْتَقَى الْفَارِسَانِ إِذَا تَحَاذَيَا وَإِنْ لَمْ يَتَضَامَّا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهِمَا . قَالَ الْمُزَنِيُّ : الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ أَنْ يُحَاذِيَ خِتَانُ الرَّجُلِ خِتَانَ الْمَرْأَةِ ، لَا أَنْ يُصِيبَ خِتَانُهُ خِتَانَهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ خِتَانَ الْمَرْأَةِ مُسْتَعْلٍ ، وَيَدْخُلُ الذَّكَرُ أَسْفَلَ مِنْ خِتَانِ الْمَرْأَةِ . قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَسَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : الْعَرَبُ تَقُولُ إِذَا حَاذَى الْفَارِسُ الْفَارِسَ الْتَقَى الْفَارِسَانِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ أَنْزَلَ الْمَاءَ الدَّافِقَ مُتَعَمِّدًا أَوْ نَائِمًا أَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الْمَرْأَةِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهِمَا ، وَمَاءُ الرَّجُلِ الَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ هُوَ الْمَنِيُّ الْأَبْيَضُ الثَّخِينُ الَّذِي يُشْبِهُ رَائِحَةَ الطَّلْعِ ، فَمَتَى خَرَجَ الْمَنِيُّ مِنْ ذَكَرِ الرَّجُلِ أَوْ رَأَتِ الْمَرْأَةُ الْمَاءَ الدَّافِقَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، وَقَبْلَ الْبَوْلِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ . قَالَ : وَتَغْتَسِلُ الْحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ ، وَالنُّفَسَاءُ إِذَا ارْتَفَعَ دَمُهَا .