283 أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ° ، عَنْ عَوْنِ بْنِ جُحَيْفَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ ، " وَخَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا فَصَلَّى إِلَيْهَا ، وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا لَمْ تُفْسِدِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ الْمُصَلِّي أَنْ تَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَهِيَ إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ أَحْرَى أَنْ لَا تُفْسِدَ عَلَيْهِ ، وَالْخَصِيُّ الْمَجْبُوبُ أَوْ غَيْرُ الْمَجْبُوبِ رَجُلٌ يَقِفُ مَوْقِفَ الرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ وَيَؤُمُّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَيَرِثُ وَيُورَثُ ، وَيَثْبُتُ لَهُ سَهْمٌ فِي الْقِتَالِ ، وَعَطَاءٌ فِي الْفَيْءِ ، وَإِذَا كَانَ الْخُنْثَى مُشْكِلًا فَصَلَّى مَعَ إِمَامٍ وَحْدَهُ وَقَفَ خَلْفَهُ ، وَإِنْ صَلَّى مَعَ جَمَاعَةٍ وَقَفَ خَلْفَ صُفُوفِ الرِّجَالِ وَحْدَهُ ، وَأَمَامَ صُفُوفِ النِّسَاءِ .