45 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ° ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السِّوَاكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَأَنَّهُ اخْتِيَارٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَمَرَهُمْ بِهِ ، شَقَّ عَلَيْهِمْ ، أَوْ لَمْ يَشُقَّ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَاسْتُحِبَّ السِّوَاكُ عِنْدَ كُلِّ حَالٍ يَتَغَيَّرُ فِيهِ الْفَمُ ، وَعِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ ، وَالْأَزْمِ ، وَأَكْلِ كُلِّ مَا يُغَيِّرُ الْفَمَ وَشُرْبِهِ ، وَعِنْدَ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا ، وَمَنْ تَرَكَهُ وَصَلَّى فَلَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ وُضُوءٌ . بَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الْوُضُوءِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْوُضُوءَ ، فَبَدَأَ فِيهِ بِغَسْلِ الْوَجْهِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ عَلَى مَنْ قَامَ مِنَ النَّوْمِ ، كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَعَلَا ، دُونَ الْبَائِلِ وَالْمُتَغَوِّطِ ؛ لِأَنَّ النَّائِمَ لَمْ يُحْدِثْ خَلَاءً وَلَا بَوْلًا ، وَأُحِبُّ غَسْلَ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ لِلْوُضُوءِ لِلسُّنَّةِ لَا لِلْفَرْضِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ :