← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#451 مقبول 1 : 283 ☰ المرتد عن الإسلام
A− A+

439 أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ° مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ حَمَّادٍ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ° ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ ؛ كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ , أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ , أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ :

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد — 5 الطرق
◈ المدار: حماد بن سلمة بن دينار · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة