469 أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ ° ، عَنْ مَعْمَرٍ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ ° ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ ° مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ " السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِرَ الْإِمَامُ ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرَاتِ ، لَا يَقْرَأَ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ سِرًّا فِي نَفْسِهِ " . أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ ° ، عَنْ مَعْمَرٍ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ الْفِهْرِيُّ ° ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ ° ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِإِمَامِهِمْ يَصْنَعُونَ مَا يَصْنَعُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَابْنُ عَبَّاسٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا يَقُولَانِ السُّنَّةَ إِلَّا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ :