← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#496 ضعيف 1 : 305 ☰ باب الدفن
A− A+

484 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " حَثَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأُحِبُّ تَعْجِيلَ دَفْنِ الْمَيِّتِ إِذَا بَانَ مَوْتُهُ ، فَإِذَا أَشْكَلَ أَحْبَبْتُ الْأَنَاةَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ , وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ غَرِيقًا أَحْبَبْتُ التَّأَنِّي بِهِ ، بِقَدْرِ مَا يُوَلَّى مِنْ حَفْرِهِ , وَإِنْ كَانَ مَصْعُوقًا أَحْبَبْتُ أَنْ يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يُخَافَ تَغَيُّرُهُ , وَإِنْ بَلَغَ ذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ؛ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ يُصْعَقُ فَيَذْهَبُ عَقْلُهُ ، ثُمَّ يُفِيقُ بَعْدَ الْيَوْمَيْنِ , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فَزِعًا مِنْ حَرْبٍ ، أَوْ سَبُعٍ ، أَوْ فَزِعًا غَيْرَ ذَلِكَ ، أَوْ كَانَ مُتَرَدِّيًا مِنْ جَبَلٍ , وَإِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ ، فَلَا تَخْفَى عَلَامَاتُ الْمَوْتِ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، فَإِنْ خَفِيَتْ عَلَى الْبَعْضِ لَمْ تَخْفَ عَلَى الْكُلِّ ، وَإِذَا كَانَتِ الطَّوَاعِينُ ، أَوْ مَوْتُ الْفَجْأَةِ , وَاسْتَبَانَ الْمَوْتُ ، فَلَمْ يَضْبِطْهُ أَهْلُ الْبَيْتِ إِلَّا أَنْ يُقَدِّمُوا بَعْضَ الْمَوْتَى ، فَقَدَّمُوا الْوَالِدَيْنِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، ثُمَّ قَدَّمُوا بَعْدُ مَنْ رَأَوْا , فَإِنْ كَانَ امْرَأَتَانِ لِرَجُلٍ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا أَيَّتُهُمَا تُقَدَّمُ ، وَإِذَا خِيفَ التَّغْيِيرُ عَلَى بَعْضِ الْمَوْتَى قُدِّمَ مَنْ كَانَ يُخَافُ عَلَيْهِ التَّغْيِيرُ ، لَا مَنْ لَا يُخَافُ التَّغْيِيرُ عَلَيْهِ , وَيُقَدَّمُ الْكِبَارُ عَلَى الصِّغَارِ إِذَا لَمْ يُخَفِ التَّغْيِيرُ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ , وَإِذَا كَانَ الضَّرُورَةُ دُفِنَ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ فِي قَبْرٍ , وَقُدِّمَ إِلَى الْقِبْلَةِ أَفْضَلُهُمْ وَأَقْرَؤُهُمْ ، ثُمَّ جُعِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِي يَلِيهِ حَاجِزٌ مِنْ تُرَابٍ ، فَإِنْ كَانُوا رِجَالًا وَنِسَاءً وَصِبْيَانًا جُعِلَ الرَّجُلُ الَّذِي يَلِيَ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ الصَّبِيُّ ، ثُمَّ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ لَوْ لَمْ تُدْفَنِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ , وَإِنَّمَا رَخَّصْتُ فِي أَنْ يُدْفَنَ الرَّجُلَانِ فِي قَبْرٍ بِالسُّنَّةِ , لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَّا يَتَحَدَّثُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ , وَقَدْ قِيلَ ثَلَاثَةٌ .

السند · الإسناد بالترتيب ⚠ mursal · إرسال
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع إرسال ، وفيه
شجرة الإسناد