517 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ° ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ ° ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ° " أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا , وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً , وَأَتَى بِمَا دُونَ ذَلِكَ ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَقال : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلُهُ , فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَطَاوُسٌ عَالِمٌ بِأَمْرِ مُعَاذٍ , وَإِنْ كَانَ لَمْ يَلْقَهُ عَلَى كَثْرَةِ مَنْ لَقِيَ مِمَّنْ أَدْرَكَ مُعَاذًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيمَا عَلِمْتُ , وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُعَاذًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا , وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ عَنْ عَدَدٍ مَضَوْا مِنْهُمْ ، أَنَّ مُعَاذًا أَخَذَ مِنْهُمْ صَدَقَةَ الْبَقَرِ عَلَى مَا رَوَى طَاوُسٌ . أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْأَمَانَةِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ سَلَامَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ دَعَا بِصَحِيفَةٍ ، فَزَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ بِهَا إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ , فَإِذَا فِيهَا : فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ , وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهُوَ مَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ لَقِيتُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا , وَبِهِ نَأْخُذُ .