55 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ " تَوَضَّأَ بِالسُّوقِ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ دُعِيَ لِجِنَازَةٍ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا " . قَالَ : وَهَذَا غَيْرُ مُتَابَعَةٍ لِلْوُضُوءِ ، وَلَعَلَّهُ قَدْ جَفَّ وُضُوءُهُ ، وَقَدْ يَجِفُّ فِيمَا أَقَلَّ مِمَّا بَيْنَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ ، وَأَجِدُهُ حِينَ تَرَكَ مَوْضِعَ وُضُوئِهِ ، وَصَارَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، آخِذًا فِي عَمَلٍ غَيْرِ الْوُضُوءِ ، وَقَاطِعًا لَهُ .
قَالَ : وَفِي مَذْهَبِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى ، ثُمَّ الْآخِرَةَ ، ثُمَّ الْوُسْطَى ، أَعَادَ الْوُسْطَى وَالْآخِرَةَ ، حَتَّى يَكُونَا فِي مَوْضِعِهِمَا ، وَلَمْ يُعِدِ الْأُولَى ، وَهُوَ دَلِيلٌ فِي قَوْلِهِمْ عَلَى أَنَّ تَقْطِيعَ الْوُضُوءِ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَجْزِيَ عَنْهُ كَمَا قَطَعَ الَّذِي رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى رَمْيَهَا إِلَى الْآخِرَةِ ، فَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ تَجْزِيَ عَنْهُ الْوُسْطَى .