← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#601 2 : 76 ☰ باب الرجل يختلف قوته
A− A+

589 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عُمَرَ ° كَانَ " لَا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا التَّمْرَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً , فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَحْسَبُ نَافِعًا كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , وهُوَ يَقْتَاتُ الْحِنْطَةَ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ مَا وَصَفْتُ مِنْ إِخْرَاجِ الْحِنْطَةِ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنِ اقْتَاتَ قَوْمٌ ذُرَةً , أَوْ دُخْنًا , أَوْ سُلْتًا , أَوْ أُرْزًا , أَوْ أَيَّ حَبَّةٍ مَا كَانَتْ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَلَهُمْ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنَ الطَّعَامِ ، وَسَمَّى شَعِيرًا وَتَمْرًا , فَقَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ مِنَ الْقُوتِ ، فَكَانَ مَا سَمَّى مِنَ الْقُوتِ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ , فَإِذَا اقْتَاتُوا طَعَامًا فِيهِ الزَّكَاةُ فَأَخْرَجُوا مِنْهُ أَجْزَأَ عَنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى , وَأَحَبُّ إِلَيَّ فِي هَذَا أَنْ يُخْرِجُوا حِنْطَةً إِلَّا أَنْ يَقْتَاتُوا تَمْرًا أَوْ شَعِيرًا فَيُخْرِجُوا أَيَّهُمَا اقْتَاتُوا .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد