← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#602 2 : 78 ☰ كتاب قسم الصدقات
A− A+

590 أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ ° ، عَنْ مَعْمَرٍ ° ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ° ، أَنْ " قَضَى : أَيُّمَا رَجُلٍ انْتَقَلَ مِنْ مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ فَعُشْرُهُ وَصَدَقَتُهُ إِلَى مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وهُوَ مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّهُ جَعَلَ الْعُشْرَ وَالصَّدَقَةَ إِلَى جِيرَانِ الْمَالِ ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا عَلَى جِيرَانِ مَالِكِ الْمَالِ ، إِذَا مَا نَأَى عَنْ مَوْضِعِ الْمَالِ .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد