← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#623 2 : 105 ☰ باب الدخول في الصيام والخلاف عليه
A− A+

611 ابْنَ عُمَرَ ° ، قَالَ : " لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ " . وَهَكَذَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَكَانَ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصَّةً ، وَعَلَى مَا أَوْجَبَ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ نَذْرٍ ، أَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ , فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ قَبْلَ الزَّوَالِ ، مَا لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ , فَخَالَفَ فِي هَذَا الْقَوْلِ بَعْضُ النَّاسِ ، فَقال مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا عَلَى النَّافِلَةِ ، فَلَا يَجُوزُ فِي النَّافِلَةِ مِنَ الصَّوْمِ ، وَيَجُوزُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَخَالَفَ فِي هَذَا الْآثَارَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقِيلَ لِقَائِلِ هَذَا الْقَوْلِ : لِمَ زَعَمْتَ أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ يُجْزِي بِغَيْرِ نِيَّةٍ ، وَلَا يُجْزِي صَوْمُ النَّذْرِ ، وَلَا صَوْمُ الْكَفَّارَاتِ إِلَّا بِنِيَّةٍ ، وَكَذَلِكَ عِنْدَكَ لَا تُجْزِي الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ ، وَلَا نَذْرُ الصَّلَاةِ ، وَلَا التَّيَمُّمُ إِلَّا بِنِيَّةٍ ؟ قَالَ : لِأَنَّ صَوْمَ النَّذْرِ ، وَالْكَفَّارَاتِ بِغَيْرِ وَقْتٍ مَتَى عَمِلَهُ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَالصَّلَاةُ وَالنِّيَّةُ لِلتَّيَمُّمِ بِوَقْتٍ , قِيلَ لَهُ : مَا تَقُولُ فِيمَنْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْرًا مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ ، فَأَمْهَلَ حَتَّى إِذَا كَانَ آخَرُ شَهْرٍ مِنْهَا فَصَامَهُ لَا يَنْوِي بِهِ النَّذْرَ ؟ قَالَ : لَا يُجَزِّئُهُ قِيلَ : قَدْ وَقَّتَ السَّنَةَ ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا هَذَا الشَّهْرُ ، فَصَارَ إِنْ لَمْ يَصُمْهُ يَخْرُجْ مِنَ الْوَقْتِ ، وَقِيلَ لَهُ : مَا تَقُولُ إِنْ تَرَكَ الظُّهْرَ ، حَتَّى لَا يَبْقَى عَلَيْهِ مِنْ وَقْتِهَا إِلَّا مَا يُكْمِلُهَا فِيهِ ، ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعًا كَفَرْضِ الصَّلَاةِ ، لَا يَنْوِي الظُّهْرَ ؟ قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الظُّهْرَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا أَعْلَمُ بَيْنَ رَمَضَانَ وَبَيْنَ هَذَا فَرْقًا ، وَقَدِ اعْتَلَّ بِالْوَقْتِ ، فَأَوْجَدْنَا الْوَقْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ مَحْدُودًا وَمَحْصُورًا ، يَفُوتُ إِنْ تَرَكَ الْعَمَلَ فِيهِ ، فَأَوْجَدْنَاهُ ذَلِكَ فِي النَّذْرِ ، ثُمَّ أَوْجَدْنَاهُ فِي الْوَقْتَيْنِ الْمَحْصُورَيْنِ كِلَاهُمَا عَمَلًا كَعَمَلِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَعَمَلِ النَّذْرِ , وَلَيْسَ فِي الْوَقْتَيْنِ فَضْلٌ لِلْمَكْتُوبَةِ وَالنَّذْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِلْمَكْتُوبَةِ والنَّذْرِ مَوْضِعٌ ، إِلَّا هَذَا الْوَقْتُ الَّذِي عَمِلَهُمَا فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَهُمَا فِي آخِرِ الْوَقْتِ ، فَزَعَمَ أَنَّهُمَا لَا يُجْزِيَانِ إِذَا لَمْ يَنْوِ بِهِمَا الْمَكْتُوبَةَ وَالنَّذْرَ , فَلَوْ كَانَتِ الْعِلَّةُ أَنَّ الْوَقْتَ مَحْصُورٌ انْبَغَى أَنْ يَزْعُمَ هَهُنَا أَنَّ الْمَكْتُوبَةَ وَالنَّذْرَ يُجْزِيَانِ إِذَا كَانَ وَقْتُهُمَا مَحْصُورًا ، كَمَا يُجْزِي رَمَضَانُ إِذَا كَانَ وَقْتُهُ مَحْصُورًا .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد