← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#664 2 : 144 ☰ باب الخلاف في هذا الباب
A− A+

651 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ° ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ° , قَالَ : إنِّي لَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ؛ إذْ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ ، فَقَالَ : " هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، فَلْيَلْتَمِسْ أَنْ يَقْضِيَ نَذْرَهُ " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَمْ نَرَ عَمَلَيْنِ وَجَبَا عَلَيْهِ , فَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَرْكُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الِابْتِدَاءِ يَجْزِي عَنْهُ أَنْ يَأْتِيَ بِأَحَدِهِمَا ، فَنَقُولُ : هَذَا فِي الْحَجِّ يَنْذُرُهُ الرَّجُلُ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ , فَإِنْ كَانَ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ حَجَّةُ نَذْرِهِ فَحَجَّ مُتَطَوِّعًا ، فَهِيَ حَجَّةُ النَّذْرِ ، وَلَا يَتَطَوَّعُ بِحَجٍّ ، وَعَلَيْهِ حَجٌّ وَاجِبٌ , وَإِذَا أَجْزَأَ التَّطَوُّعُ مِنَ الْحَجَّةِ الْمَكْتُوبَةِ ؛ لِأَنَّا نَجْعَلُ مَا تَطَوَّعَ بِهِ هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْفَرْضِ , فَكَذَلِكَ إذَا تَطَوَّعَ وَعَلَيْهِ وَاجِبٌ مِنْ نَذْرٍ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد