← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#686 2 : 153 ☰ باب تفريع المواقيت
A− A+

673 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ " أَهَلَّ مِنَ الْفَرْعِ " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ مَرَّ بِمِيقَاتِهِ ، لَمْ يُرِدْ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ مِنَ الْفَرْعِ ، فَأَهَلَّ مِنْهُ ، أَوْ جَاءَ الْفَرْعُ مِنْ مَكَّةَ أَوْ غَيْرِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ الْإِهْلَالُ ، فَأَهَلَّ مِنْهَا ، وَلَمْ يَرْجِعْ إلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَهُوَ رَوَى الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ , فَلَوْ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَتَى الطَّائِفَ لِحَاجَتِهِ عَامِدًا ، لَا يُرِيدُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا ، كَذَلِكَ لَا يُرِيدُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً حَتَّى قَارَبَ الْحَرَمَ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ، أَهَلَّ مِنْ مَوْضِعِهِ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَرْجِعْ . أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا مَرَّ الْمَكِّيُّ بِمِيقَاتِ أَهْلِ مِصْرَ فَلَا يُجَاوِزْهُ إلَّا مُحْرِمًا . أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ طَاوُسٌ : فَإِنْ مَرَّ الْمَكِّيُّ عَلَى الْمَوَاقِيتِ يُرِيدُ مَكَّةَ ، فَلَا يَخْلُفْهَا حَتَّى يَعْتَمِرَ .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد