← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#833 مقبول 2 : 224 ☰ الصلاة عند الإحرام
A− A+

817 قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ جَابِرٍ ° ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُمْ : " فَإِذَا رُحْتُمْ مُتَوَجِّهِينَ إلَى مِنًى فَأَهِلُّوا " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ " لَمْ يَرَهُ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنَّ أَهَلَّ قَبْلَ ذَلِكَ ، أَوْ أَهَلَّ فِي إثْرِ مَكْتُوبَةٍ إذَا صَلَّى ، أَوْ فِي غَيْرِ إثْرِ صَلَاةٍ ، فَلَا بَأْسَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَيُلَبِي الْحَاجُّ وَالْقَارِنُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَفِي كُلِّ حَالٍ ، وَإِذَا كَانَ إمَامًا ، فَعَلَى الْمِنْبَرِ بِمَكَّةَ ، وَعَرَفَةَ ، وَيُلَبِي فِي الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ ، وَبَعْدَ مَا يَدْفَعُ ، وَبِالْمُزْدَلِفَةِ ، وَفِي مَوْقِفِ مُزْدَلِفَةَ ، وَحِينَ يَدْفَعُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إلَى أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ ، ثُمَّ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن مسلم القرشي وهو صدوق إلا أنه يدلس ، ومسلم بن خالد بن سعيد الزنجي وهو صدوق كثير الأوهام
شجرة الإسناد