832 وَأَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ° ، عَنْ رَجُلٍ ° مِنْ بَنِي سَلِمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ ، أَوْ يُصَدْ لَكُمْ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : ابْنُ أَبِي يَحْيَى أَحْفَظُ مِنَ الدَّرَاوَرْدِيِّ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ أَنَّ مُحْرِمًا صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ صَيْدٌ ، فَذَبَحَهُ غَيْرُهُ ، فَأَكَلَهُ هُوَ أَكَلَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا جَعَلَ جَزَاءَهُ بِقَتْلِهِ ، وَهُوَ لَمْ يَقْتُلْهُ ، وَقَدْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ , وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ ، فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ جَزَاءٌ ، وَلَوْ دَلَّ مُحْرِمٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ ، أَوْ أَعْطَاهُ سِلَاحًا ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ لِيَقْتُلَهُ فَقَتَلَهُ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ ، وَكَانَ مُسِيئًا ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ كَانَ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ لَا عَلَى الْآمِرِ , وَكَانَ الْآمِرُ آثِمًا . قَالَ : وَلَوْ صَادَ حَلَالٌ صَيْدًا ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ مُحْرِمٌ أَوِ اتَّهَبَهُ ، فَذَبَحَهُ ، كَانَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ لَهُ , وَالْحَلَالُ يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ مِثْلُ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُهُ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ ، وَيَجْزِيهِ إذَا قَتَلَهُ .