← شجرة الإسناد
المتن · 47
832 وَأَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ ، أَوْ يُصَدْ لَكُمْ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : ابْنُ أَبِي يَحْيَى أَحْفَظُ مِنَ الدَّرَاوَرْدِيِّ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ أَنَّ @ 2 : 228 @ مُحْرِمًا صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ صَيْدٌ ، فَذَبَحَهُ غَيْ…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
832 وَأَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ ، أَوْ يُصَدْ لَكُمْ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : ابْنُ أَبِي يَحْيَى أَحْفَظُ مِنَ الدَّرَاوَرْدِيِّ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ أَنَّ @ 2 : 228 @ مُحْرِمًا صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ صَيْدٌ ، فَذَبَحَهُ غَيْرُهُ ، فَأَكَلَهُ هُوَ أَكَلَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا جَعَلَ جَزَاءَهُ بِقَتْلِهِ ، وَهُوَ لَمْ يَقْتُلْهُ ، وَقَدْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ , وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ ، فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ جَزَاءٌ ، وَلَوْ دَلَّ مُحْرِمٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ ، أَوْ أَعْطَاهُ سِلَاحًا ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ لِيَقْتُلَهُ فَقَتَلَهُ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ ، وَكَانَ مُسِيئًا ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ كَانَ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ لَا عَلَى الْآمِرِ , وَكَانَ الْآمِرُ آثِمًا . قَالَ : وَلَوْ صَادَ حَلَالٌ صَيْدًا ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ مُحْرِمٌ أَوِ اتَّهَبَهُ ، فَذَبَحَهُ ، كَانَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ لَهُ , وَالْحَلَالُ يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ مِثْلُ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُهُ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ ، وَيَجْزِيهِ إذَا قَتَلَهُ .