847 أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ° ، قَالَ : وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، " لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، فَقَالَ : اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، قَالَ : ارْمِ وَلَا حَرَجَ ، قَالَ : فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إلَّا قَالَ : افْعَلْ وَلَا حَرَجَ " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ فَطَافَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْمِيَ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةُ الطَّوَافِ , وَلَوْ أَخَّرَ الْإِفَاضَةَ حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ مِنًى أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ ، وَلَا وَقْتٌ لِلْعَمَلِ فِي الطَّوَافِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا يَبِيتُ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ إلَّا بِمِنًى ، وَمِنًى مَا بَيْنَ الْعَقَبَةِ ، وَلَيْسَتِ الْعَقَبَةُ مِنْ مِنًى إلَى بَطْنِ مُحَسِّرٍ ، وَلَيْسَ بَطْنُ مُحَسِّرٍ مِنْ مِنًى ، وَسَوَاءٌ سَهْلُ ذَلِكَ وَجَبَلُهُ فِيمَا أَقْبَلَ عَلَى مِنًى ، فَأَمَّا مَا أَدْبَرَ مِنَ الْجِبَالِ فَلَيْسَ مِنْ مِنًى ، وَلَا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ الْمَبِيتِ عَنْ مِنًى إلَّا رِعَاءَ الْإِبِلِ ، وَأَهْلَ السِّقَايَةِ سِقَايَةِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، دُونَ السِّقَايَاتِ ، وَلَا رُخْصَةَ فِيهَا لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ السِّقَايَاتِ إلَّا لِمَنْ وُلِّيَ الْقِيَامَ عَلَيْهَا مِنْهُمْ ، وَسَوَاءٌ مَنِ اسْتَعْمَلُوا عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوْ هُمْ . قَالَ الشَّافِعِيُّ :