← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#866 مقبول 2 : 236 ☰ طواف من لم يفض ومن أفاض
A− A+

849 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ° ، عَنْ طَاوُسٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : " أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ " .

قَالَ : وَلَوْ طَافَ رَجُلٌ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ الْوَاجِبَةَ ، حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةٌ , وَهَكَذَا تَقُولُ فِي كُلِّ عَمَلٍ يَصْلُحُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ , وَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَي الطَّوَافِ حَيْثُ ذَكَرَهُمَا مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد