← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#892 مقبول 3 : 11 ☰ باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول
A− A+

875 أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ° ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ "

قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : فَلِذَلِكَ أَكْرَهُ بَيْعَ الْكِلَابِ الضَّوَارِي ، وَغَيْرِ الضَّوَارِي .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد — 6 الطرق
◈ المدار: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عا… · ×4 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة