← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#896 3 : 12 ☰ باب الخلاف في ثمن الكلب
A− A+

879 أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ° ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ° ، أَنَّ عُثْمَانَ ° أَغْرَمَ رَجُلًا ثَمَنَ كَلْبٍ قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا

قَالَ : وَإِذَا جُعِلَ فِيهِ مَقْتُولًا قِيمَةً , كَانَ حِيَالَهُ ثَمَنٌ لَا يَخْتَلِفُ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ لَوْ ثَبَتَ هَذَا عَنْ عُثْمَانَ كُنْتَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا فِي احْتِجَاجِكَ عَلَى شَيْءٍ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالثَّابِتُ عَنْ عُثْمَانَ خِلَافُهُ ، قَالَ : فَاذْكُرْهُ ، قُلْتُ :

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد