33 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ° ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْكُوفِيُّ ° ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ ° ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ° ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " دَعْوَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ، لا تُرَدُّ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ : إِمَّا أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ فِيمَا دَعَا ، وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ بِقَدْرِ مَا دَعَا " , حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ° ، عَنْ مَعْمَرٍ ° ، عَنْ أَبَانَ ° ، عَنْ أَنَسٍ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ