155 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَطَّابٍ التُّسْتَرِيُّ ° ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ ° ، حَدَّثَنَا عَمِّي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، حَدَّثَنَا أَبِي ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ° ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ ° ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ° ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَلاةُ الأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ " ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ ، إِلا الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ ، وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ : " إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ " ، يَعْنِي تَأْخِيرَ صَلاةِ الضُّحَى إِلَى أَنْ يَتَعَالَى النَّهَارُ ، وَتَحْمَى الأَرْضُ عَلَى فِصْلانِ الإِبِلِ ، وَهِيَ صِغَارُهَا