16656 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ ° ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ° ، ثنا أَبِي ° ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ ° ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ° ، قَالُوا : ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَيَّاشٍ ° ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُزَاعِيُّ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ ° ، أن رَجُلا سَأَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ° عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنَ الْجِمَاعِ ، وَعَنِ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلْحَائِضِ مِنْ زَوْجِهَا ؟ فَقَالَ مُعَاذٌ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، وَأَمَّا الصَّلاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَتَوَشَّحْ بِهِ ، وَأَمَّا مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَائِضِ ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ مَنْهَا مَا فَوْقَ الإِزَارِ ، واسْتِعْفَافٌ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ "
- معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن… صحابي