18982 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ° ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ° ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ° ، أَنَّ امْرَأَةً ، سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ ° ، وَأُمَّ حَبِيبَةَ ° : أَتَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا ؟ ، فَقَالَتْ : أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَقَامَتْ سَنَةً ، ثُمَّ تَقْذِفُ بِبَعْرَةٍ ، فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَمْضِيَ الأَجَلُ " ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ° ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ° ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ° ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ° ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ° ، تَقُولُ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، وَأُمَّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِصَّةَ الْعِدَّةِ