4159 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ° ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ ° ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ ° ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ° ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ° ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ° ، قَالَ : كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْمُحَاقَلَةُ : أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ، فَأَتَى بَعْضُ عُمُومَتِهِ ، فَقَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، طَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلا يُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَلا بِطَعَامٍ مُسَمًّى "