4158 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ° ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ° ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ خَالَوَيْهِ الْوَاسِطِيُّ ° ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ° ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ° ، قَالا : ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ° ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ° ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ° ، قَالَ : كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْمُحَاقَلَةُ : أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ عَلَى الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ أَوْ عَلَى طَعَامٍ مُسَمًّى ، فَأَتَانَا بَعْضُ عُمُومَتِي ، فَقَالَ : نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا ، قُلْنَا : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ وَلا بِطَعَامٍ مُسَمًّى "