944 وَبِإِسْنَادِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِعَلِيٍّ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلا أَنْ يَقُولَ فِيكَ طَوَائِفُ مِنْ أُمَّتِي مَا قَالَتِ النَّصَارَى فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، لَقُلْتُ فِيكَ الْيَوْمَ مَقَالا لا تَمُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا أَخَذَ التُّرَابَ مِنْ أَثَرِ قَدَمَيْكَ ، يَطْلُبُونَ بِهِ الْبَرَكَةَ "
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد فيه متهم بالوضع وهو محمد بن عبيد الله القرشي
شجرة الإسناد