1683 82 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ° ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ° ، عَنِ امْرَأَةٍ ° مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ مَاتَ حَمِيمٌ لَهَا تُوُفِّيَ ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ ، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا ، وَتَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " ، رَوَاهُ مَالِكٌ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ° ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ° ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ° ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ °
مَا رَوَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ