47 حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَمْرٍو النُّزُلِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَامِرٍ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ : " مَتَى يَجُوزُ الْخُلْعُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَمَتَى يَطِيبُ لَهُ أَخْذُ الْفِدْيَةِ مِنْهَا ؟ قَالَ : إِذَا كَرِهَتْهُ وَعَصَتِ اللَّهَ فِيهِ "

السند · الإسناد بالترتيب
أبو حفص←أبو أيوب عبد الوهاب بن عم…←أبو همام الوليد بن شجاع←يحيى بن أبي زائدة←صالح بن صالح←لعامر يعني الشعبي