48 حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ , حَدَّثَنِي أَبُو الأَحْوَصِ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , قَالَ : " مَا أَقَامَ الزَّوْجَانِ عَلَى إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ بَيْنَهُمَا فَالْخُلْعُ غَيْرُ جَائِزٍ , وَالْفِدْيَةُ لا تَحِلُّ "
السند · الإسناد بالترتيب
أبو صالح محمد بن أحمد←أبو الأحوص←حفص بن عمر النمري←شعبة←الحكم←عبد الرحمن بن أبي ليلى