حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ° ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ° ، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ ° ، وَثَنَا ابْنُ الطَّهْرَانِيِّ ° ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ° ، قَالُوا : ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ° ، عَنْ شُعْبَةَ ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ° ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ° ، عَنْ رِبْعِيٍّ ° ، عَنْ حُذَيْفَةَ ° أَنَّ عُمَرَ قَالَ : مَنْ يُحَدِّثُنَا ؟ أَوْ مَنْ أَمِينُكُمْ يُحَدِّثُنَا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ ؟ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَنَا ، أَيُّ فِتْنَةٍ تَعْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ ، قَالَ : فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ ؟ ، قَالَ : لا تُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ وَالصَّدَقَةُ ، وَلَكِنَّ الْفِتْنَةَ الَّتِي تَمُوجُ ، أَوْ تَمُورُ كَمَا يَمُورُ ، أَوْ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ ، فَقَالَ : وَمَا عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا لا يُفْضِي إِلَيْكَ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى يُدَقَّ الْبَابُ ، فَقَالَ عُمَرُ : دَقًّا لا أَبًا لَكَ ، إِنَّهُ لَوْ كَانَ إِنَّمَا يُفْتَحُ كَانَ عَسَى أَنْ يُغْلَقَ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ ، قَالَ : يَعْنِي فَإِنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : فِي بَعْضِ ذَلِكَ يُعْرَضُ لِلنَّاسِ فِتْنَةٌ فَمَنْ أُشْرِبَهَا كَانَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، وَمَنْ أَنْكَرَهَا كَانَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى يَكُونَ النَّاسُ ، أَوْ تَكُونَ الْقُلُوبُ فِيهَا قَلْبَيْنِ قَلْبٌ أَبْيَضُ كَالصَّفَا لا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ أَبَدًا ، وَقَلْبٌ أَسْوَدُ مُرَبَّدٌ مِثْلَ الْكُوزِ مُجَخِّيًا لا يَعْرِفُ حَقًّا ، أَوْ قَالَ : مَعْرُوفًا وَلا يُنْكِرُ مُنْكَرًا ، لَفْظُ يَحْيَى بْنِ حَكِيمٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، وَابْنِ الْمُثَنَّى ، وَعُقْبَةَ بْنِ مُكْرَمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ

السند · the isnād, in order
Isnād tree
→ prev #306 / 3242 next ←